فصل: الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك الربوية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك الربوية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6396)
س2: ما حكم قبول الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك التي تتعامل بالربا؟
ج2: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بالدين بنية صاحبه متى رضي بذلك:

الفتوى رقم (4892)
س: أعرض سؤالي على سماحتكم أفتوني لأني راعي أباعر، ورحت إلى العراق في الإبل وأنا علي دين لثلاثة أنفار، واحد منهم مائة ريال، والثاني ثلاثون ريالا، والثالث عشرون ريالا، ثم رجعت من العراق إلا وهم ليسوا موجودين، وبحثت عنهم مدة سنة ولم أجدهم. أفيدوني كيف أسوي بها، هل أتصدق بها أم آكلها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك لا تعرف أحدا يعرفهم، فتصدق بها عنهم، ومتى لقيت أحدا منهم فأخبره بما فعلت، فإن أمضاه فأجر الصدقة له، وإلا فالصدقة لك، وتدفع له حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رد المبلغ إلى اللص الذي سقط منه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12842)
س3: ذات ليلة اقتحم منزلي رجل لا أدري ماذا يريد، فلاحقته ورميته بفأس بيدي، فسقط وسقط من جيبه مبلغ وقدره ما يقارب 2000 ريال، وهرب ذلك الرجل وأنا أعرفه. فهل هذا المبلغ يصح لي أخذه جزاء لما فعل ولاعتدائه على منزلي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: يجب عليك تسليم المبلغ إلى صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التخلص من المال الحرام ومن الاشتراك في التجارة المحرمة:

الفتوى رقم (8477)
س: من حسن حظنا تعرفنا على مبعوثكم الشيخ: موسى جبريل ولمعرفته تغير مجرى حياتنا، فأصبحت جميع عائلتي من المسلمين، الرجال والنساء يصلون، والنساء يلبسن الزي الشرعي المحتشم بعد العراء، والصلاة بعد الإلحاد، والحمد لله، إلا أنني أواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية، ودخل هذا المحل في السنة الواحدة حوالي مليون دولار أمريكي، هذا لي ولإخواني الاثنين، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا.
السؤال كالآتي: هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟ أنتظر الرد السريع من سماحتكم، وأعلمكم بأنني أصبحت ولله الحمد داعية إلى الله، وأسلم على يدي الكثير، وأصبحوا من المصلين.
ج: أولا: الحمد لله أن هداكم للحق، ووفقكم لاتباعه والعمل به، وعليكم أن تشكروا الله على ما تم من الخير، واسألوه سبحانه أن يخلصكم مما بقي من المنكر لتتم عليكم نعمته، زادكم لله توفيقا.
ثانيا: الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن. مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [سورة الطلاق الآية 2-3] وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق بالمال على نية من هي له:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11351)
س1، 2: إنني موظف حكومي، وأقوم بتسليم رواتب الموظفين، حيث إني أقوم بتوزيع راتب كل موظف، ثم أرسله إلى شخص آخر ليسلمه إياه، وذلك لعدم إمكانية تسليمي إياه بنفسي؛ لأن الموظفين نساء، ويوجد هلل في رواتب الموظفين، ولا يتوفر لدي الهلل، ولذلك لا أسلمه لأصحابه، ويبقى مبلغ من المال في حدود خمسين ريالا أو أربعين أو أقل بعد التسليم ويبقى معي واستمرت هذه العملية حوالي ثلاث سنوات؛ لأن الكثير منهم لا أعرفه، ولا أعرف حتى مقدار المبلغ من الهلل الذي هو له كل شهر، فأرجو إرشادي ماذا أعمل في ذلك؟ حيث إنني صرفت كل المبالغ المذكورة. هل أتصدق بمبلغ ريال في كل شهر عن كل واحد؟
كذلك صرفت مرة من المرات الراتب وبقي مبلغ 2000 ريال، وسألت الموظفين هل لديكم نقص، وكذلك مرجعي الذي آخذ منه الفلوس لم يذكروا نقصا، مع أنني لم أخبرهم بالمبلغ، وهذا من حوالي سنتين ونصف، وقد صرفته؛ ولأنني تأكدت أنه ليس لي فيه حق، فأنا الآن نادم على صرف هذا المبلغ، ولا أستطيع إخبار مرجعي وذلك خوفا من أن يخونوني، وأنا يشهد الله أني نادم على ما فعلته، أود أن أعيد هذا المبلغ إلى الدولة بأي شكل لأستريح منه، علما أنني أستطيع أن أضعه في أي عمل للدولة، حيث إنني أجري اتفاقيات بمثل هذه المبالغ، وتوجد لدي سلفة من الدولة لتغطية هذه الاتفاقيات من أجل بعض الأعمال في الدولة، فهل يحق لي أن أدفع هذا المبلغ لقاء أي عمل يعمل في الجهاز الذي أنا فيه؟ مثل إصلاح كهرباء وشراء أي شيء بحاجة له هذا الجهاز، وذلك لأعيد المبلغ دون علم أحد؟ أرجو إفادتي حيث إنني نادم كل الندم على ذلك.
ج1، 2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الواجب أن تتصدق. مما لديك من المبالغ على نية من هي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان